السيد محمد سعيد الحكيم
24
فقه المرأة المسلمة
لها الاستظهار بمعنى أن تبقى على التحيض يوما أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة . س 53 - ما حكم غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم ؟ ج 53 - تبني على أنه حيض وتلتزم بأعمال الحائض بمجرّد رؤية الدم . إذا كان جامعا لشرائط الحيض المتقدمة في جواب سؤال 43 . س 54 - وما ذا تصنع لو استمر بها الدم ثم انقطع قبل بلوغه عشرة أيام ؟ ج 54 - يجب عليها ترتيب أحكام الحيض في طول فترة استمرار الدم وتعتبر نفسها قد طهرت عند انقطاع الدم إذا استبرأت وخرجت القطنة نقية . س 55 - وكم تكون عادتها لو تجاوز الدم العشرة أيام ؟ ج 55 - تكون عادتها عشرة أيام ، وتعمل أعمال المستحاضة في الزائد على العشرة . س 56 - هل يجتمع الحيض مع الحمل ؟ ج 56 - نعم الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره . وهي حالات نادرة كما أكدّ ذلك الطب الحديث . س 57 - هل يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام ؟